نظام المؤسسات الفندقية ومراقبتها رقم (49) لعام 1966
صادر بموجب المادة 14 من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام المؤسسات الفندقية ومراقبتها لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الأول/ تعاريف
المادة (2)
تعني الألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
أ- السلطة – سلطة السياحة.
ب- المجلس – مجلس إدارة سلطة السياحة.
ج- الرئيس – رئيس مجلس إدارة سلطة السياحة.
د- المدير – المدير العام لسلطة السياحة، أو من يقوم مقامه أو المفوض من أي منهما خطيا.
هـ- مؤسسة فندقية – أي محل عام أو خاص معد لنوم النزلاء مع الطعام أو بدونه لقاء مقابل وتشمل الفندق، والبنسيون والنزل.
و- فندق – أي محل يضم 16 غرفة فأكثر للنوم مع الطعام أو بدونه لقاء مقابل.
ز- بنسيون – أي محل يضم 15 غرفة فأقل للنوم مع الطعام أو بدونه لقاء مقابل.
ح- نزل – أي محل أعد لإيواء الزائرين مع الطعام أو بدونه لقاء مقابل. ويتبع مؤسسة دينية أو خيرية ويعمل تحت إشرافها وليس من أغراضه الأساسية الربح التجاري.
ط- نزيل – أي سائح أو زائر ينزل في المؤسسة الفندقية بقصد النوم لقاء مقابل.
ي- صاحب المؤسسة – :كل من يستثمر مؤسسة فندقية على أي نحو كان ويشمل المدير أو المسؤول عن إدارتها.
ك- التعرفة – الأجور والأثمان المحددة للطعام أو النوم أو الخدمات والنسبة المئوية للضميمة، وتشمل أية تفصيلات أخرى مدرجة فيها.
الفصل الثاني/ التصنيف
المادة (3)
أ- الفنادق قسمان – مصنفة وغير مصنفة.
ب- الفنادق المصنفة خمس فئات ترمز إليها نجوم لتمييز مستوياتها وفئاتها.
ج- يصنف المجلس المؤسسات الفندقية بناء على توصيات لجنة تصنيف بعينها الرئيس بتنسيب من المدير وتراعي اللجنة في توصياتها أسس التصنيف التي يضعها المجلس.
د- يحق للجنة التصنيف زيارة أية مؤسسة فندقية والكشف عليها والحصول على أية معلومات عنها.
هـ- للمجلس بتنسيب من الرئيس، أن يعيد النظر من وقت لآخر في تصنيف المؤسسات الفندقية وفئاتها والتعرفة الخاصة بها، وله في جميع الحالات أن يرفع أو يخفض من فئة أية مؤسسة فندقية.
المادة (4)
يوجه المدير إشعارا خطيا بالبريد المضمون إلى صاحب المؤسسة يبلغه فيه قرار المجلس بشأن تصنيف مؤسسته.
المادة (5)
لا يجوز لأي كان أن يدرج في أية نشرة أو ورقة أو معاملة أو سجل أو أن يعلن بأية وسيلة، عن أية مؤسسة فندقية بحيث تبدو المؤسسة على غير حقيقتها من حيث النوع أو الصنف أو الفئة أو التعرفة أو وجبات الطعام أو الخدمات التي تقدمها.
الفصل الثالث/ الترخيص
المادة (6)
أ- لا يجوز لأية مؤسسة فندقية أن تمارس أعمالها ما لم تحصل على ترخيص وفق أحكام هذا النظام.
ب- يقدم طلب الترخيص إلى المدير مشتملا على الاسم التجاري والتفصيلات الوافية.
يحيل المدير الطلب إلى المجلس مع مطالعته، وللمجلس إصدار الموافقة أو رفض الطلب دون إبداء الأسباب.
ج- مع مراعاة ما جاء في الفقرة (د) من المادة التالية يصدر المدير الرخصة وفق النموذج المعد لهذه الغاية بعد استيفاء الرسم المقرر.
المادة (7)
أ- تستوفى الرسوم السنوية التالية عن إصدار الرخصة أو تجديدها:-
فندق مصنف فئة خمس نجوم 75 ديناراً
فئة أربع نجوم 60 ديناراً
فئة ثلاث نجوم 45 ديناراً
فئة نجمتين 30 ديناراً
فئة نجمة واحدة 15 ديناراً
فندق غير مصنف 10 دنانير
بنسيون 15 ديناراً
نزل 30 ديناراً
ب- يدفع رسم الرخصة كاملا عن أية مدة من السنة، ويستمر العمل بها إلى نهاية السنة المالية، على أن يراعى في ذلك قانون السنة المالية لسنة 1966.
ج- يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهرين من ابتداء السنة المالية.
د- لا تصدر الرخصة ما لم تكن المؤسسة الفندقية قد قامت بتنفيذ الشروط الواجب الحصول عليها لممارسة أعمالها بمقتضى أحكام أي قانون أو نظام آخر.
هـ- تعلق الرخصة في مكان ظاهر من المؤسسة.
المادة (8)
أ- يجوز للمجلس أن يأمر بتغيير اسم المؤسسة الفندقية إذا تبين أن الاسم القائم قد يسبب التغرير.
ب- لا يجوز للمؤسسة الفندقية أن تبدل اسمها أو تغير فيه إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المجلس.
المادة (9)
على صاحب المؤسسة الفندقية أن يعلم السلطة بأي تغيير أساسي أجراه في المؤسسة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ التغيير.
الفصل الرابع/ التعرفة
المادة (10)
أ- يعين المجلس التعرفة التي تستوفيها المؤسسة الفندقية ويقتضى التقيد بالتعرفة دون زيادة أو نقصان.
ب- على صاحب المؤسسة الفندقية أن يعرض في مكان ظاهر في غرفة الاستقبال وفي كل غرفة من غرف النوم التعرفة المقررة لمؤسسته باللغتين العربية والإنجليزية.
ج- لا يجوز لصاحب أية مؤسسة أن يطلب أو يتقاضى أجورا أو أثماناً إضافية عن أية مواد أو خدمات مدرجة في التعرفة، أما إذا قدمت للنزيل بناء على طلبه خدمات أو مواد أخرى خارجة عن التعرفة فيجب أن يكون ما يستوفى مقابلها مبلغا مناسبا يتفق مع تصنيف المؤسسة ويتلائم مع الأسعار المدرجة في التعرفة.
المادة (11)
لا يجوز لصاحب المؤسسة الفندقية أن يتجنب بأية طريقة، أو يمتنع عن تقديم أية خدمة أو وجبة طعام أعلن أو اظهر للغير أنه يقدمها في المؤسسة.
الفصل الخامس/ التفتيش
المادة (12)
يجوز للمدير أن يدخل أية مؤسسة فندقية قائمة أو في دور الإنشاء، أو أي مكان يعتقد أنه يستقبل للنزلاء وأن يجري تفتيشاً فيها وفي سجلاتها وأن يستمع إلى شكوى النزلاء من أجل تطبيق أحكام هذا النظام. وعلى طالب المؤسسة أو المكان أو المسؤول عنه أن يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية.
الفصل السادس/ أحكام عامة
المادة (13)
على المؤسسة الفندقية:-
أ- أن تحتفظ بدفاتر وسجلات وحسابات منظمة لأعمالها.
ب- أن تزود السلطة بكافة المعلومات والإحصاءات التي تطلبها.
المادة (14)
مع مراعاة أحكام قانون الصحة والأنظمة الصادرة بموجبه، لا يجوز استخدام أي شخص في تجهيز الطعام أو الشراب أو تقديمهما للنزيل أو الزائر في أية مؤسسة فندقية إلا بعد حصوله على شهادة طبية تثبت خلوه من الأمراض المعدية.
المادة (15)
على المؤسسة الفندقية أن تزود كل عميل أو نزيل بإيصال مختوم بخاتم المؤسسة ومؤرخ وموقع من المسؤول فيها تدرج فيه بنود الخدمة التي قدمت وثمن كل منها.
المادة (16)
على المؤسسة الفندقية أن تحتفظ بصندوق لحفظ أمانات النزلاء وأن تعلن عن ذلك في غرفة الاستقبال بالعربية والانكليزية.
المادة (17)
على المؤسسة الفندقية:-
أ- أن تضع لافتة تحمل اسم المؤسسة بالعربية والإنكليزية أو الفرنسية ويجب أن يظهر هذا الاسم في فواتير المؤسسة ومراسلاتها وسجلاتها ونشراتها.
ب- أن تحدد الأوقات التي تقدم فيها المشروبات ووجبات الطعام وأن تعلن عن ذلك بإعلان مطبوع بالعربية وبالإنكليزية أو الفرنسية في مكان ظاهر منها وفي الغرف التي يقدم فيها الطعام والشراب.
المادة (18)
للمدير بموافقة المجلس أن يحدد المكاييل القياسية للمشروبات في المؤسسات الفندقية وأن يعين أسعارها، وعلى تلك المؤسسات التقيد بذلك، ويجوز له أيضاً أن يتحقق من أن كمية وجبة الطعام التي تقدمها المؤسسة مناسبة.
المادة (19)
أ- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام، للرئيس بناء على تنسيب المجلس أن يصدر التعليمات التي يراها مناسبة لحسن انتظام العمل في المؤسسات الفندقية ورفع مستواها وتنسيق علاقاتها مع الصناعات السياحية الأخرى.
ب- يجوز للمدير أن يأمر بوضع التعليمات في مكان ظاهر من المؤسسة لاطلاع النزلاء.
المادة (20)
تمهل المؤسسات الفندقية القائمة حاليا مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا النظام للقيام بمتطلبات أحكامه.
المادة (21)
كل من يخالف أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بموجبه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة العاشرة من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لسنة 1965.
المادة (22)
تلغى كافة الأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة قبل هذا النظام والمتعلقة بالمؤسسات الفندقية ومراقبتها.