نظام مكاتب السياحة والسفر رقم (46) لعام 1966

 

صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام مكاتب السياحة والسفر لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

 تعني الألفاظ والعبارات التالية المعاني المقابلة لها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

أ- السلطة – سلطة السياحة.

ب- سلطة الترخيص – مجلس إدارة سلطة السياحة.

ج- الرئيس – رئيس مجلس إدارة سلطة السياحة.

د- المدير – المدير العام لسلطة السياحة أو من يقوم مقامه، أو المفوض من قبلهما خطياً.

هـ- المكتب – مكتب السياحة أو مكتب السفر المنصوص عليهما في هذا النظام.

المادة (3)

 يعني مكتب السياحة الخاضع لأحكام هذا النظام كل مكتب ومؤسسة وشركة يكون من اختصاصها تقديم الخدمات او الأعمال التالية:

1- بيع تذاكر السفر و/أو صرفها و/أو استبدالها لنقل السياح والمسافرين أو نقل أمتعتهم و/أو التوسط لدى مؤسسات النقل لتأمين التذاكر لهم وتسفيرهم إلى خارج المملكة.

2- تنظيم رحلات سياحية للإفراد والجماعات داخل المملكة أو خارجها وتقديم الخدمات اللازمة لهم إثناء تلك الرحلات.

3- حجز الغرف للسياح والمسافرين في المؤسسات الفندقية.

المادة (4)

 لا يمتنع على مكتب السياحة المرخص بموجب هذا  النظام تعاطي الأعمال التالية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها:-

1- الحصول على تأشيرات السفر للسياح والمسافرين و/أو تبديل النقد لهم و/أو تأمينهم و/أو تأمين أمتعتهم لدى شركات التأمين المسجلة في المملكة وفق القوانين المعمول بها.

2- بيع التذاكر للمناسبات والنشاطات السياحية.

المادة (5)

يعني مكتب بالسفر الخاضع لأحكام هذا النظام المكتب الذي يكون من اختصاصه القيام بجميع أو بعض الأعمال أو الخدمات التالية:

أ- بيع تذاكر السفر و/أو صرفها و/أو استبدالها وتقديم أية تسهيلات للمسافرين.

ب- الحصول على تأشيرات السفر للمسافرين.

ج- التسفير بحرا أو جوا إلى خارج المملكة.

المادة (6)

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة لا يجوز لغير مكاتب السياحة المرخصة وفق أحكام هذا النظام ممارسة الأعمال والخدمات المنصوص عليها في الفقرتين (2و3) من المادة الثالثة.

ب- يجوز لمؤسسات النقل الجوي والبحري ولفروعها ووكالاتها العامة مباشرة الأعمال والخدمات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) على خطوطها فقط دون الحاجة إلى ترخيص ويجوز لها القيام بالأعمال والخدمات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة ذاتها دون مقابل.

ج- لا يمتنع على مكاتب السياحة الكائنة خارج المملكة حجز الغرف في المؤسسات الفندقية في المملكة للسياح والمسافرين إليها.

المادة (7)

لا يجوز لأي كان أن يفتح مكتبا أو يتعاط عملا من الأعمال المتعلقة بالسياحة أو السفر،أو أن ينشر أو يعلن بأية وسيلة أو يضع أية لافتة للدلالة على انه يتعاط هذا العمل، إلا بعد حصوله على الرخصة اللازمة بموجب أحكام هذا النظام.

المادة (8)

أ- يقدم طلب ترخيص المكتب إلى المدير مشتملا على الاسم التجاري والتفصيلات الوافية عنه. ويتولى المدير تقديم الطلب إلى سلطة الترخيص مع  تنسيبه. ولسلطة الترخيص رفض الطلب أو إصدار الموافقة.

ب- يسري مفعول الموافقة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها.

ج- على المستدعي قبل مباشرة العمل مراعاة الشروط والمتطلبات التالية:-

1- ان يكون المكتب مستقلا ولائقا من جميع الوجوه ومتفقا مع المتطلبات التي يضعها المدير.

2- ان يستخدم على الأقل في مكتب السياحة اربعة موظفين أردنيين وفي مكتب السفر ثلاثة موظفين أردنيين. ويجوز استخدام غير الأردنيين في كلتا الحالتين بموافقة الرئيس.

3- يتولى احد موظفي المكتب شؤون الإدارة، ويكون مسؤولا تجاه السلطة. ويشترط أن يكون:

أ- قد أتم العشرين من عمره.

ب- ذا خبرة كافية في شؤون السياحة.

ج- حسن السيرة والسلوك.

4- أن يقدم مالك المكتب كفالة من بنك مرخص بمبلغ خمسة ألاف دينار وفقا للنموذج الذي تقره السلطة، وتجدد الكفالة سنة بعد أخرى خلال الأسبوع الأخير من انتهائها.

د- على موظفي المكتب أن يؤدوا واجباتهم بأدب وكياسة، وبصورة منتظمة وان يتفرغوا لأعمال المكتب.

هـ- يصدر المدير الرخصة وفق النموذج المعد لهذه الغاية بعد ان يتحقق من توافر الشروط المبينة في الفقرتين (ج، د) وبعد دفع الرسم المقرر في هذا النظام.

المادة (9)

 إذا اقتنع الرئيس أن المكتب أو احد موظفيه قد ابتز من السائح آو المسافر أي مبلغ من المال بغير وجه حق، فله ان يطلب خطيا من البنك الكفيل دفع ذلك المبلغ إلى السائح أو المسافر. وعلى البنك أن يدفع المبلغ على الفور.

المادة (10)

أ- الرسم السنوي لترخيص المكتب أو لتجديد الرخصة (25) دينارا ولكل فرع (10) دنانير.

ب- يستوفى دينار واحد عن إصدار رخصة بدلا عن الرخصة المفقودة او التالفة.

المادة (11)

 أ- لا يجوز إبدال الاسم التجاري للمكتب إلا بموافقة خطية من المدير.

ب- تكون الرخصة شخصية للمرخص له ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها، إلا بموافقة سلطة الترخيص، وفي حالة وفاة المرخص له يحق لورثته الاستمرار بالعمل بتلك الرخصة ما دامت شروط الترخيص والمتطلبات قائمة.

المادة (12)

 أ- تكون الرخصة سارية المفعول ابتداء من تاريخ إصدارها وحتى نهاية السنة المالية.

ب- مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا النظام تجدد الرخصة خلال شهر واحد من ابتداء كل سنة مالية.

ج- يدفع رسم الرخصة كاملا عن أية مدة من السنة.

د- تعلق الرخصة في مكان ظاهر من المكتب الرئيسي وفي كل فرع من فروعه.

المادة (13)

أ- يجوز للمدير إن يصدر ترخيصا بإنشاء فرع أو أكثر لأي مكتب. وفق الشروط والمتطلبات التي يراها. وإذا رفض أو امتنع المدير عن إجازة الترخيص فللطالب أن يستأنف القرار إلى سلطة الترخيص خلال شهر من تاريخ الرفض او الامتناع ويكون قرار سلطة الترخيص نهائياً.

ب- ليس في الفقرة السابقة ما يمنع المكتب أو المسؤول عنه من أن يعيد تقديم الطلب لإنشاء فرع أو أكثر بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الرفض.

ج- المكتب الرئيسي مسؤول مسؤولية كاملة عن فروعه وأوجه نشاطها.

المادة (14)

أ- إذا كان طالب الترخيص شخصاً أو شركة أو هيئة غير أردنية فعليه أن يتقدم بطلب الحصول على الموافقة بفتح المكتب إلى سلطة الترخيص عن طريق المدير ويقدم الرئيس توصية سلطة الترخيص إلى مجلس الوزراء لإصدار قرار بهذا الشأن على أن يراعي في قراره مبدأ المعاملة بالمثل.

ب- على طالب الترخيص، بعد الحصول على الموافقة أن يقوم بكافة المتطلبات الورادة في المادة 8 من هذا النظام.

ج- أن يحول لاسمه في المملكة مبلغا لا يقل عن عشرة ألاف دينار عن طريق البنوك المرخصة فيها ووفق قوانين العملة المعمول بها.

د- لا يجوز للطالب أن ينفق هذا المبلغ، أو أي جزء منه، إلا للأغراض السياحية.

المادة (15)

 أ- على مكتب السياحة أن يقدم إلى السلطة بيانا يتضمن تفصيلا وافيا عن الرحلات الفردية والجماعية التي يتولى المكتب القيام بها بصور منتظمة. وعليه أن يزود السلطة بأي تعديل يجريه في هذا الشأن.

ب- على مكتب السياحة أن يزود السلطة خلال النصف الأول من شهري كانون الأول وتموز من كل سنة بجداول منظمة تبين عدد الزائرين والسائحين القادمين لحسابه وجنسياتهم ومدد أقامتهم وفق النماذج التي تضعها السلطة لهذه الغاية.

ج- تعتبر المعلومات التي تقدمها مكاتب السياحة الى السلطة والمنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة خاصة بالسلطة لا يجوز اطلاع الغير عليها.

المادة (16)

 أ- يجوز للمدير أن يدخل إلى أي مكتب يتعاط، أو يعتقد انه يتعاط أعمال السياحة أو السفر. وله أن يجري التحقيق في أي مستند أو سجل، وفي أي أمر يرى أن له علاقة او مساس في الشؤون السياحية وعلى مالك المكتب أو المسؤول عنه أن يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية.

ب- على كل مكتب أن يحتفظ بسجلات وملفات وحسابات منظمة لأعماله وللمدير أن يطلع عليها.

المادة (17)

لا يجوز لأي مكتب إن يصدر أو ينشر أو يوزع أو يعرض أية نشرة أو دليل أو خارطة أو صورة، او أية مطبوعات أخرى تتصل بالدعاية السياحية قبل الحصول على إجازة خطية بذلك من المدير. وتكون هذه المطبوعات والنشرات والخرائط والصور مجازة حكما إذا لم يصدر قرار بشأنها بعد مضي أسبوع من تاريخ تقديمها إلى السلطة.

المادة (18)

على مالك المكتب أن يعلم السلطة بأي تغيير يجري في المكتب وفي أي أمر يتعلق بأعماله وموظفيه ومكان عمله وذلك خلال أسبوعين من إجراء ذلك التغيير.

المادة (19)

تمهل المكاتب القائمة حالياً مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا النظام للقيام بمتطلبات إحكامه.

المادة (20)

مع مراعاة ما ورد في هذا النظام، للرئيس بناء على تنسيب سلطة الترخيص ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية من اجل استكمال تنظيم أعمال مكاتب السياحة ومكاتب السفر وتحديد علاقاتها مع الصناعات السياحة الأخرى وعلى المكاتب العمل بهذه التعليمات وتنفيذها.

المادة (21)

كل من يخالف إحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بموجبه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (10) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965. ويكون مالك المكتب أو المسؤول عن إدارته كأنه هو الذي اقترف المخالفة.

المادة (22)

 تلغى جميع الأنظمة والتعليمات السابقة لصدور هذا النظام المتعلقة بمكاتب السياحة ومكاتب السفر.